58 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فَيَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
20910 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ (1) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ (2) امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ أَوْ قَمْحٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المبارك .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: دين وصداق .
58 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فَيَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
20910 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ (1) ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ (2) امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ أَوْ قَمْحٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المبارك .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: دين وصداق .