|
|
|||||||||||||
|
74 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
21037 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ [لَهُ] (1) شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
74 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ
21037 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ [لَهُ] (1) شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " . (1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
