21107 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ (1) فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .
21107 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لَا تَجُوزُ (1) فِيهَا إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَةٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .