21114 - حَدَّثَنَا يَحْيَى (1) بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا (2) يَدَعُ وَفَاءً ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : بن زكريا .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا .
21114 - حَدَّثَنَا يَحْيَى (1) بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : لَا يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْلِسَ أَوْ يَمُوتَ وَلَا (2) يَدَعُ وَفَاءً ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُوسِرُ مَرَّةً وَيُعْسِرُ مَرَّةً " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : بن زكريا .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا .