21150 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا يَأْخُذْ (1) بِهِ تَمْرًا " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تأخذ .
21150 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَا : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الْأَجَلُ فَلَا يَأْخُذْ (1) بِهِ تَمْرًا " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تأخذ .