|
|
|||||||||||||
|
21251 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ " : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ
(1)
قَائِمٌ بِعَيْنِهِ : يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ؛ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا ؛ فَإِنْ جَاءَا
(2)
[بِهَا]
(3)
جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ أُعْطِيَ الَّذِي حَلَفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ - أَوْ قَالَ : قَدِ اسْتُهْلِكَ - يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
[11/35] (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والبيع . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حلفا . (3) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
21251 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ " : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ
(1)
قَائِمٌ بِعَيْنِهِ : يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ؛ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ اسْتَحْلَفَهُمَا ؛ فَإِنْ جَاءَا
(2)
[بِهَا]
(3)
جَمِيعًا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفَا رَدَّ الْبَيْعَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ أُعْطِيَ الَّذِي حَلَفَ . وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْبَيْعُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ - أَوْ قَالَ : قَدِ اسْتُهْلِكَ - يُكَلَّفُ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي .
[11/35] (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والبيع . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حلفا . (3) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
