|
|
|||||||||||||
|
117 - فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى
21348 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ (1) شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ " . [11/63] (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .
117 - فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى
21348 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ (1) شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ " . [11/63] (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
