117 - فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى
21348 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ (1) شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ " .
[11/63]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .
117 - فِي شَهَادَةِ الْأَعْمَى
21348 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كَانَ يَقُولُ : لَا تَجُوزُ (1) شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ " .
[11/63]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .