21355 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تَجُوزُ (1) شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا " .
[11/64]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا تجوز .
21355 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : تَجُوزُ (1) شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا " .
[11/64]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا تجوز .