21519 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا . فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (1) حَمْلُهَا ، فَمَاتَتْ ! فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنَ (2) حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يبين .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتبين .
21519 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا . فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (1) حَمْلُهَا ، فَمَاتَتْ ! فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنَ (2) حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يبين .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتبين .