|
|
|||||||||||||
|
21519 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا . فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
(1)
حَمْلُهَا ، فَمَاتَتْ ! فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنَ
(2)
حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يبين . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتبين .
21519 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى ، فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا . فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
(1)
حَمْلُهَا ، فَمَاتَتْ ! فَقَالَ : إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَبَيَّنَ
(2)
حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يبين . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يتبين . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
