21562 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ - فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ " .
21562 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ - فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ " .