21653 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ .
21653 - حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ الْعُشْرَ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ .