21717 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ، تُكْتَبُ إِلَيْهِ ؛ فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .
21717 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ ، تُكْتَبُ إِلَيْهِ ؛ فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ .