21742 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكِ (1) قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (2) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والشركة .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستوفي .
21742 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكِ (1) قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى (2) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والشركة .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستوفي .