|
|
|||||||||||||
|
21742 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكِ
(1)
قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
(2)
.
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والشركة . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستوفي .
21742 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكِ
(1)
قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
(2)
.
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والشركة . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يستوفي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
