21946 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ " .
21946 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ " .