|
|
|||||||||||||
|
21971 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَالْحَكَمُ [عَنْ]
(1)
إِبْرَاهِيمَ
(2)
: أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإبراهيم .
21971 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ . وَالْحَكَمُ [عَنْ]
(1)
إِبْرَاهِيمَ
(2)
: أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ ، قَالَ : وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا .
(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإبراهيم . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
