22058 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تُعَرَّفُ اللُّقَطَةُ سَنَةً ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ وَقُلْ لَهُمْ : هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ؛ فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ (1) لَمْ يَجِئْ فَهِيَ [صَدَقَةٌ] (2) عَلَيْكُمْ مِنْهُ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
22058 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تُعَرَّفُ اللُّقَطَةُ سَنَةً ؛ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ وَقُلْ لَهُمْ : هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ ؛ فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ (1) لَمْ يَجِئْ فَهِيَ [صَدَقَةٌ] (2) عَلَيْكُمْ مِنْهُ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وإن .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد