214 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي السِّلْعَةِ ، فَتُقَوَّمُ (1) عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَشَرَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ بِتِسْعَةٍ
22141 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشَرَةٍ قَالَا : " إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا " .
[11/241]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيقوم .
214 - فِي الرَّجُلَيْنِ يَشْتَرِكَانِ فِي السِّلْعَةِ ، فَتُقَوَّمُ (1) عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَشَرَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ بِتِسْعَةٍ
22141 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ ، وَنِصْفُهُ عَلَى الْآخَرِ بِعَشَرَةٍ قَالَا : " إِنْ بَاعَاهُ مُسَاوَمَةً أَوْ مُرَابَحَةً فَهُوَ نِصْفَانِ بَيْنَهُمَا " .
[11/241]
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيقوم .