22142 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً ، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا (1) مُسَاوَمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: باعها .
22142 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ : فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً ، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا نِصْفَهَا بِعِشْرِينَ ، وَاشْتَرَى الْآخَرُ نِصْفَهَا بِعَشَرَةٍ ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَعَلَى رُؤُوسِ أَمْوَالِهِمَا ، وَإِنْ بَاعَاهَا (1) مُسَاوَمَةً فَالنِّصْفُ وَالنِّصْفُ " ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: باعها .