|
|
|||||||||||||
|
22178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
[11/250]
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ
(1)
زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ
(2)
عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ . فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زوجته . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فاشترطت .
22178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
[11/250]
عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ
(1)
زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ
(2)
عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ . فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زوجته . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فاشترطت . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
