22178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ [11/250] عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ (1) زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ (2) عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ . فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زوجته .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فاشترطت .
22178 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ [11/250] عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ (1) زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ (2) عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ . فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عُمَرَ ، فَكَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: زوجته .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فاشترطت .