22217 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَدْنَى مَا تَجُوزُ (1) شَهَادَتُهُ (2) : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز من .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشهادة .
22217 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَدْنَى مَا تَجُوزُ (1) شَهَادَتُهُ (2) : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز من .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الشهادة .