22218 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ (1) شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا تجوز .
22218 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ (1) شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لا تجوز .