22509 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ : " يُعْطَى صَاحِبُ [11/342] الثُّلُثَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطَى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ . [وَقَدْ] (1) بَقِيَ (2) سُدُسٌ ، فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وبقي .
22509 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ : " يُعْطَى صَاحِبُ [11/342] الثُّلُثَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطَى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ . [وَقَدْ] (1) بَقِيَ (2) سُدُسٌ ، فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وبقي .