|
|
|||||||||||||
|
22509 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ : " يُعْطَى صَاحِبُ
[11/342]
الثُّلُثَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطَى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ . [وَقَدْ]
(1)
بَقِيَ
(2)
سُدُسٌ ، فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وبقي .
22509 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ : فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ ، وَادَّعَى الْآخَرُ الثُّلُثَيْنِ . قَالَ : " يُعْطَى صَاحِبُ
[11/342]
الثُّلُثَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ ، وَيُعْطَى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ . [وَقَدْ]
(1)
بَقِيَ
(2)
سُدُسٌ ، فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
(1) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وبقي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
