305 - فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
22657 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ (1) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ ، شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ! قَالَ : " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عبدة .
305 - فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ وَشَرَطَ عَلَيْهِ : إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
22657 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ (1) بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ ، شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ! قَالَ : " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عبدة .