22700 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ (1) بَأْسًا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: به .
22700 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ فَيَأْخُذَ بَعْضَهُ ذَهَبًا وَبَعْضَهُ فِضَّةً ، قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ (1) بَأْسًا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: به .