22742 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادَى (1) الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فلينادي .
22742 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادَى (1) الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فلينادي .