23131 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ [وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ] (1) . يَعْنِي : مَعَ الرَّجُلِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والوصية والدين .
23131 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ [وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ] (1) . يَعْنِي : مَعَ الرَّجُلِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والوصية والدين .