423 - فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ
23309 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (1) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة وطبعة دار الرشد ونسخة الأزهرية ولم نقف عليه ، وأشار محقق طبعة دار القبلة أنه لعل الصواب : ( عبيدة بن معتب ) ، والله أعلم
423 - فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ
23309 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ (1) ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا ، فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ عَنْهُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَمَالَةٌ تَحَمَّلَهَا " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة وطبعة دار الرشد ونسخة الأزهرية ولم نقف عليه ، وأشار محقق طبعة دار القبلة أنه لعل الصواب : ( عبيدة بن معتب ) ، والله أعلم