23312 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ (1) فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .
23312 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ (1) فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يجوز .