23496 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ (1) الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بشهود .
23496 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَلَا لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشَهَادَةِ (1) الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إِلَّا الْعُدُولَ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بشهود .