23538 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ [11/634] يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ " .
23538 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ [11/634] يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ " .