23600 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ (1) ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى : أَنَّ فُلَانًا - أَوْ أَنَّهُ - تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ (2) طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا ، أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ .
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا ، وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي [11/653] أَيْدِيهِمْ نَصِيبُهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ .
وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا ، فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً (3) ، وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنِ ادَّعَى (4) إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا
" .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فإذا .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فإن .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: شرى .
(4) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ادعاه .
23600 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ : إِذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً ، فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا ، فَإِنَّهَا تُقَسَّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ مِيرَاثِ الْمَيِّتِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ ، فَإِنِ (1) ادَّعَى إِنْسَانٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ دَعْوَى فَوْقَ مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمِيرَاثِ : فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فِيمَا ادَّعَى : أَنَّ فُلَانًا - أَوْ أَنَّهُ - تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَوْ وَهَبَ لِي أَوْ بَاعَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، وَإِنْ (2) طَلَبَتِ امْرَأَةٌ أَوْ زَوْجٌ كَانَ لِبَعْضِ بَنِي الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ فُلَانًا وَرِثَ فُلَانًا ، أَوْ فُلَانَةَ وَرِثَتْ فُلَانًا ، أَوْ مَاتَ صَاحِبُ الْخِطَّةِ قَبْلَهَا أَوْ هِيَ قَبْلَهُ فَوَرِثَتْهُ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِحَقِّهِ .
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ صَاحِبِ الْخِطَّةِ يَدَّعِي فِيهَا ، وَيُنْكِرُ الَّذِينَ فِي [11/653] أَيْدِيهِمْ نَصِيبُهُ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ أَنَّ فُلَانًا مَاتَ قَبْلَ فُلَانٍ ، وَوَرِثَهُ فُلَانٌ ، وَوَرِثْتُهُ أَنَا بَعْدُ .
وَإِذَا أَقَرَّ الْوَرَثَةُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّارِ امْرَأَةٌ ، وَادَّعَى أَهْلُهَا نَصِيبَهَا ، فَهُوَ ثَابِتٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ قَالُوا : قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَإِلَّا فَقَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لَهَا ، وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ شِرَاءً (3) ، وَهِيَ فِي يَدِ قَوْمٍ فَهِيَ لِلَّذِينَ فِي أَيْدِيهِمْ ، فَإِنِ ادَّعَى (4) إِنْسَانٌ فِيهَا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنَّ لَهُ فِيهَا حَقًّا
" .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فإذا .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فإن .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: شرى .
(4) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ادعاه .