23703 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُ (1) [هَذَا] (2) : " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : [11/681] أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تفسيره .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
23703 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُ (1) [هَذَا] (2) : " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : [11/681] أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ " .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تفسيره .
(2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد