|
|
|||||||||||||
|
23703 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُ
(1)
[هَذَا]
(2)
: " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ :
[11/681]
أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تفسيره . (2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
23703 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُ
(1)
[هَذَا]
(2)
: " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ :
[11/681]
أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ " .
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تفسيره . (2) ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
