27738 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصَبْ إِلَّا حَلَمَةُ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ [فَخَمْسَةَ عَشَرَ] (1) مِنَ الْإِبِلِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فخمس عشرة .
27738 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ : قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصَبْ إِلَّا حَلَمَةُ ثَدْيِهَا ، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ [فَخَمْسَةَ عَشَرَ] (1) مِنَ الْإِبِلِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فخمس عشرة .