28118 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ ، قَالَا : مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْلُ .
28118 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ ، قَالَا : مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْلُ .