28461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ : أَيُهْدَرُ دَمُهُ ؟ قَالَ : مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، قُلْتُ ، إِنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانِي فِي أَهْلِي ، قَالَ : وَإِنْ شُهِدَ (1) ، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، لَا أَمْرَ إِلَّا فِي بَيِّنَةٍ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أشهد .
28461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ : أَيُهْدَرُ دَمُهُ ؟ قَالَ : مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، قُلْتُ ، إِنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانِي فِي أَهْلِي ، قَالَ : وَإِنْ شُهِدَ (1) ، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، لَا أَمْرَ إِلَّا فِي بَيِّنَةٍ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أشهد .