46 - فِي الرَّجُلِ يُعَرِّضُ لِلرَّجُلِ بِالْفِرَى ، مَا فِي ذَلِكَ ؟
28957 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ (1) : يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : قَدْ أَدْرَكْنَاهُ (2) وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: للرجل .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أدركنا .
46 - فِي الرَّجُلِ يُعَرِّضُ لِلرَّجُلِ بِالْفِرَى ، مَا فِي ذَلِكَ ؟
28957 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُولُ لِرَجُلٍ (1) : يَا ابْنَ الْخَيَّاطِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْحَجَّامِ ، أَوْ يَا ابْنَ الْجَزَّارِ ، وَلَيْسَ أَبُوهُ كَذَلِكَ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : قَدْ أَدْرَكْنَاهُ (2) وَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ إِلَّا فِي الْقَذْفِ الْبَيِّنِ ، أَوْ فِي النَّفْيِ الْبَيِّنِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: للرجل .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أدركنا .