29446 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى (1) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ : أَيُّهُمَا أَخَذَهُ (2) بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتْهُ (3) ، لَمْ يُضْرَبْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلرَّجُلِ لَمْ يُلَاعِنْ لِلْمَرْأَةِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فسمى .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أحده .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ملاعنته .
29446 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى (1) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ : أَيُّهُمَا أَخَذَهُ (2) بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتْهُ (3) ، لَمْ يُضْرَبْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلرَّجُلِ لَمْ يُلَاعِنْ لِلْمَرْأَةِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فسمى .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أحده .
(3) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ملاعنته .