|
|
|||||||||||||
|
2 - فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ
(1)
أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
31365 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ (2) لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : في . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الوصية .
2 - فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ
(1)
أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ
31365 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ (2) لِوَارِثٍ ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَهُمْ عَلَى رَأْسِ أَمْرِهِمْ ، وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِ وَارِثٍ زِيَادَةٌ عَلَى الثُّلُثِ ؛ فَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ وَارِثٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ . (1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : في . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الوصية . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
