31372 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ (1) إِلَى ابْنِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فعاد .
31372 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ (1) إِلَى ابْنِهِ ، إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فعاد .