31702 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ؛ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .
31702 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ : فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ؛ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ؛ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ .