51 - مَا قَالُوا فِي الْعَهْدِ يُوَفَّى بِهِ لِلْمُشْرِكِينَ
33525 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاءٍ - [قَدْ سَمَّوْهُ] (1) - فَهُوَ بَرِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَجِدْ ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ : يَفِي (2) بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فديتموه .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعني .
51 - مَا قَالُوا فِي الْعَهْدِ يُوَفَّى بِهِ لِلْمُشْرِكِينَ
33525 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أَسَرَتْهُ الدَّيْلَمُ فَأَخَذُوا مِنْهُ عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ عَلَى أَنْ يُرْسِلُوهُ ، فَإِنْ بُعِثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاءٍ - [قَدْ سَمَّوْهُ] (1) - فَهُوَ بَرِيءٌ ، وَإِنْ لَمْ يُبْعَثْ إِلَيْهِمْ كَانَ عَلَيْهِ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَجِدْ ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، قَالَ : يَفِي (2) بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ : إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ ، فَأَبَى عَطَاءٌ إِلَّا أَنْ يَفِيَ بِالْعَهْدِ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: فديتموه .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعني .