[18/97] 132 - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ يُتَقَوَّى (1) بِهِ
34046 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا وَلَا سِلَاحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيتقوى .
[18/97] 132 - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ يُتَقَوَّى (1) بِهِ
34046 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا وَلَا سِلَاحًا يُقَوِّيهِمْ بِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فَاسِقٌ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيتقوى .