34077 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي [18/106] النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ (1) عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا (2) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لتأجر .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أمانهم .
34077 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي [18/106] النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ (1) عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا (2) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لتأجر .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أمانهم .