|
|
|||||||||||||
|
34077 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي
[18/106]
النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ
(1)
عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا
(2)
.
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لتأجر . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أمانهم .
34077 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي
[18/106]
النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ
(1)
عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا
(2)
.
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: لتأجر . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أمانهم . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
