[20/155] 37478 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ .
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ .
[20/155] 37478 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . يَقُولُ : أَشْتَرِيهِ مِنْكَ وَمَالَهُ .
وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ مَالُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ .