37609 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ .
وَذُكِرَ (1) أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وذكروا .
37609 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ : مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ .
وَذُكِرَ (1) أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وذكروا .