|
|
|||||||||||||
|
38469 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُبَشِّرِ
(1)
بْنِ الْمُحَرَّرِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَكُونُ طَعَامُ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ حَرْثٌ أَوْ مَاشِيَةٌ يَتْبَعُ أَذْنَابَهَا فِي أَطْرَافِ السَّحَابِ ، فَإِذَا
[21/122]
رَأَيْتُمُ الْبُنْيَانَ قَدْ عَلَا سَلْعًا فَارْتَبِضُوهُ
(2)
.
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بشير . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فارتبصوه .
38469 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُبَشِّرِ
(1)
بْنِ الْمُحَرَّرِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَكُونُ طَعَامُ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ حَرْثٌ أَوْ مَاشِيَةٌ يَتْبَعُ أَذْنَابَهَا فِي أَطْرَافِ السَّحَابِ ، فَإِذَا
[21/122]
رَأَيْتُمُ الْبُنْيَانَ قَدْ عَلَا سَلْعًا فَارْتَبِضُوهُ
(2)
.
(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بشير . (2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فارتبصوه . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
