38469 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُبَشِّرِ (1) بْنِ الْمُحَرَّرِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَكُونُ طَعَامُ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ حَرْثٌ أَوْ مَاشِيَةٌ يَتْبَعُ أَذْنَابَهَا فِي أَطْرَافِ السَّحَابِ ، فَإِذَا [21/122] رَأَيْتُمُ الْبُنْيَانَ قَدْ عَلَا سَلْعًا فَارْتَبِضُوهُ (2) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بشير .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فارتبصوه .
38469 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُبَشِّرِ (1) بْنِ الْمُحَرَّرِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : تُوشِكُ الْمَدِينَةُ أَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهَا طَعَامٌ عَلَى قَتَبٍ ، وَيَكُونُ طَعَامُ أَهْلِهَا بِهَا ، مَنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ حَرْثٌ أَوْ مَاشِيَةٌ يَتْبَعُ أَذْنَابَهَا فِي أَطْرَافِ السَّحَابِ ، فَإِذَا [21/122] رَأَيْتُمُ الْبُنْيَانَ قَدْ عَلَا سَلْعًا فَارْتَبِضُوهُ (2) .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بشير .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فارتبصوه .