38768 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : قِيلَ لِحُذَيْفَةَ : أَلَا نَأْمُرُ (1) بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى (2) عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَحَسَنٌ ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ السِّلَاحَ عَلَى إِمَامِكَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تأمر .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وتنهى .
38768 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ : قِيلَ لِحُذَيْفَةَ : أَلَا نَأْمُرُ (1) بِالْمَعْرُوفِ وَنَنْهَى (2) عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ لَحَسَنٌ ، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَرْفَعَ السِّلَاحَ عَلَى إِمَامِكَ .

(1) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تأمر .
(2) كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وتنهى .