1815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ ، قُلْتُ : مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ ؟ قَالَ : لَا .
1815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا مِنْ وَجَعٍ ، قُلْتُ : مِنْ نُعَاسٍ أَوْ كَسَلٍ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلَامُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ ؟ قَالَ : لَا .