3617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ ، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " . وَلَكِنَّ عَمْرًا يَقُولُ : " إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ وَافِيَةً " ، وَقَالَ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَهَا ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، فَلَمْ يُعِدْ .
3617 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ ، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " . وَلَكِنَّ عَمْرًا يَقُولُ : " إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ وَافِيَةً " ، وَقَالَ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَهَا ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ، فَلَمْ يُعِدْ .