5564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ طَاوُسٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، فَكَتَبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ [3/258] الصُّحُفُ وَانْقَطَعَتِ الْفَضَائِلُ ، فَمَنْ جَاءَ حِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَأْتِي لِحَقِّ الصَّلَاةِ ، فَفَضْلُهُمْ كَفَضْلِ صَاحِبِ الْجَزُورِ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ وَعَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَأَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ قَالَ : " وَكَانَ يُقَالُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ كَتَبُوا : فُلَانٌ مِنَ السَّابِقِينَ ، وَفُلَانٌ مِنَ السَّابِقِينَ ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَقَعَدُوا مَعَ النَّاسِ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَمَا يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ كُتِبَ : فُلَانٌ شَهِدَ الْخُطْبَةَ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ كُتِبَ : فُلَانٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ ، فَكَذَلِكَ هُمْ مَنَازِلُ مَا بَيْنَ الْجَزُورِ إِلَى الْبَعُوضَةِ ، وَرُبَّمَا غَابَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : مَا غَيَّبَ فُلَانًا ، فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقُولُونَ : تَعَالَوْا نَدْعُ لَهُ ، فَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَ فُلَانًا ضَلَالَةٌ فَاهْدِهِ ، أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ ، أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ " .


(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، والصواب : ( ابن طاوس (
5564 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ طَاوُسٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ ، فَكَتَبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ [3/258] الصُّحُفُ وَانْقَطَعَتِ الْفَضَائِلُ ، فَمَنْ جَاءَ حِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَأْتِي لِحَقِّ الصَّلَاةِ ، فَفَضْلُهُمْ كَفَضْلِ صَاحِبِ الْجَزُورِ عَلَى صَاحِبِ الْبَقَرَةِ وَعَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَأَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ قَالَ : " وَكَانَ يُقَالُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ كَتَبُوا : فُلَانٌ مِنَ السَّابِقِينَ ، وَفُلَانٌ مِنَ السَّابِقِينَ ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَقَعَدُوا مَعَ النَّاسِ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَمَا يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ كُتِبَ : فُلَانٌ شَهِدَ الْخُطْبَةَ ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ كُتِبَ : فُلَانٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ ، فَكَذَلِكَ هُمْ مَنَازِلُ مَا بَيْنَ الْجَزُورِ إِلَى الْبَعُوضَةِ ، وَرُبَّمَا غَابَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ : مَا غَيَّبَ فُلَانًا ، فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقُولُونَ : تَعَالَوْا نَدْعُ لَهُ ، فَيَقُولُونَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَ فُلَانًا ضَلَالَةٌ فَاهْدِهِ ، أَوْ فَقْرٌ فَأَغْنِهِ ، أَوْ مَرَضٌ فَاشْفِهِ " .


(1) كذا في طبعة المكتب الإسلامي والنسخة الخطية ، والصواب : ( ابن طاوس (